الإمام أحمد بن حنبل
31
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 1042 ) ، وابن عدي في " الكامل " 1962 / 5 ، والبيهقي 301 / 1 من طريق عبد الجبار بن ورد المكي قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : نُفِس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام ، فقيل لعائشة : يا أم المؤمنين ، عُقِّي عن جزوراً ، فقالت : معاذ اللَّه ، ولكن ما قال رسول اللَّه : " شاتان مكافأتان " . وأخرجه عبد الرزاق ( 7955 ) - ومن طريقه ابن راهويه ( 1291 ) - عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبيد اللَّه بن أبي يزيد ، عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول : " ألا على الغلام شاتان ، وعلى الجارية شاة ، ولا يضركم أذكر أم أنثى " تأثر ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول : سمعته يقول . وأخرجه ابن أبي شيبة 239 / 8 ، وإسحاق بن راهويه ( 1033 ) من طريقين عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطايا ، عن عائشة ، به . وسيرد بالأرقام ( 25250 ) و ( 26134 ) . وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، سلف برقم ( 6713 ) و ( 6737 ) وذكرنا في الموضع الثاني أحاديث الباب . قال السندي : قوله : " عن الغلام " ، أي : يجزئ في عقيقته شاتان مكافئتان ، بالهمزة ، أي متساويتان في السن ، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية ، وقيل : مساويتان أو متقاربتان ، وهو بكسر الفاء ، من كافأه إذا ساواه . قال الخطابي : والمحدثون يفتحون الفاء ، وأراه أَوْلى ، لأنه يريد شاتين قد سُوِّي بينهما ، أو مساوي بينهما ، وأما بالكسر فمعناه متساويتان ، فيحتاج إلى شيء أخر يساويانه ، وأما لو قيل : متكافئتان لكان الكسر أَوْلى ، وقال الزمخشري : لا فرق بين الفتح والكسر ، لأن كلَّ واحدة إذا كافأت فهي مكافئة ومكافأة ، أو يكون معناه : معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان ، ويحتمل من الفتح أن يراد مذبوحتان ، من كافأ الرجل بين بعيرين ، إذا نحر هذا ثم هذا معاً من غير تفريق ، كأنه يريد شاتين